الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم -كأن والدهم حي- وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (655)
س1: مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم؟
ج1: لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (¬1) » وإن كان لأبيهم. كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به.
¬__________
(¬1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .