كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18660)
س: شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره، ليس له والدان على قيد الحياة، ولا زوجة ولا أبناء، ولا إخوان ولا أخوات ... إلخ. ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط.
وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين، والذين يشملون البنين والبنات، وعلى ضوء ما تقدم، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل: هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين؟ أم أنه يجب تقسيم

الصفحة 533