تركته على الأولاد فقط من أبناء أخويه المتوفيين؟
أرجو منكم يا سيدي توضيح هذه المسألة والإجابة عليها حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (¬1) » ومعنى (أولى) يعني: أقرب، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (17939)
س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء) ، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء) ، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.