كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الأولين، فهل التعصيب لابن العم من الأب أو لأبنا ابن العم الشقيق النازلين بدرجة؟ نأمل الجواب سريعا لحل النزاع، جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر ورثه أبناء عميه لأب دون بني ابن عمه الشقيق؛ لكونهما أقرب درجة منهم فيحجبانهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1313)
س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟
ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يوما أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.

الصفحة 538