ج: إذا كان الأمر كما ذكر من موت الزوجين في حريق ولم يعلم المتقدم منهما، فإن الصحيح أنه لا يرث أحد من الميتين بالحريق أحدا؛ لعدم تحقق شرط الإرث، وهو: حياة الوارث بعد موت المورث، ويكون مال كل واحد من الميتين لورثته غير الميت معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4149)
س: أسرة تتكون من أب وأم، ولهما ثمانية أبناء: أربعة رجال، وأربع إناث، وكانوا جميعا مسيحيين، وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت، وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي 18 مليون ريال سعودي، فهل الأبناء الذين أسلموا لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافرا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر لا يرثون، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم (¬1) »
¬__________
(¬1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)