وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9438) .
س2: شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا، من المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك بالعكس، ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى أسلم أولاده الذين كانوا كفارا حين موت أبيهم، بنية خالصة لا لأجل التركة (إسلامهم) ، فهل يرثون أباهم هذا أم لا، فما الحكم؟
ج2: في ذلك خلاف، والصحيح أنهم لا يرثون، وهو قول أكثر أهل العلم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (¬1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)
السؤال الأول من الفتوى رقم (7109)
س1: هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض؟