وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6474)
س1: رجل له عدد من الأبناء والبنات، منهم من هدى الله واستقامت أخلاقه وحسن سيرته واتقى الله وأطاع الرسول وأحسن عشرته مع أبويه، ومنهم من تنكر وكان عملا غير صالح، لم يعبأ بنصح ولم يبالي بوالديه، والسؤال هو: هل يتساوى الكل في حقهم بالميراث؟ بمعنى آخر: هل يعطى الولد المسيء الخلق - كان ذكرا أم أنثى- نصيبه المفروض فيما تركه الوالد، كما جاء شرحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} (¬1) الآية، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬2) إذا جاز إعطاء الصالح أو الصالحة نصيب كل منهما مما فرض لكل منهما، وهما الطائعان لربهما التابعان لسنة رسول الله، البارين بأبويهما فكيف يكون؟ أو يجوز معاملة الولد أو البنت الخاسرة في خلقها ودينها، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق المبين: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬3)
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 7
(¬2) سورة النساء الآية 11
(¬3) سورة النساء الآية 36