الفتوى رقم (12532)
س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها
ج: المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئا إذا توفي زوجها الذي طلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ميراث القاتل
الفتوى رقم (3979)
س: إن لوالدي سيارة، وكنت أنا الذي أقودها لطلباته، وذات ليلة أمرني أن أسري أنا وإياه للدوادمي وعندما استمرينا على طريق الإسفلت بين الدوادمي وشقراء أخذني النوم وانقلبت السيارة وتوفي والدي في الحال، فهل لي نصيب في الإرث أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نصيب لك في الإرث إلا إذا وافق بقية الورثة على دخولك معهم بشرط أن يكونوا أهلا للتصرف، لأنك تعتبر قاتلا قتل خطأ بسيرك وأنت نائم.