مدان بنسبة من الحادث فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين، أي ستين يوما كفارة لقتل الخطأ؛ لتسببه في موت والده رحمه الله، وإن تبرع الورثة إذا كانوا مرشدين لهذا الابن الممنوع من الإرث بقدر نصيبه عن طيب نفس فذلك جائز، ولكم الأجر والثواب على ذلك جبرا لخاطره، لا سيما أنه لم يتعمد قتل والده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19480)
س: أفيدكم بأن والدي عليان محمد هندي منقرة البلوي توفي بتاريخ 4 \ 9 \ 1416هـ، وكان سبب الوفاة حادث سيارة بقيادة شقيقي محمد عليان، ونسبة الحادث تقرير الإدانة 100 %، وانحصر إرث والدي في كل من ناصر وبندر ومحمد وبشرى ومريم وزينب البالغين، وزوجته جوزاء بنت عبيد، ثم تنازلنا جميعا عن شقيقي المتسبب في وفاة والدي شرعيا لدى القاضي بمحكمة العلا وبعد التنازل طلب فضيلة القاضي صك حصر الإرث كي يحرم شقيقي محمد المتسبب بوفاة والدي من الإرث،