كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

على الغانمين، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5726)
س4: ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد، هل هم عبيد أم لا يصح؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينا؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام.
ج4: أولا: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدا من أمة مسترقة كذلك -إذا كان من غير سيدها- فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا

الصفحة 574