كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

عقد زواج ولا مهر. ثانيا: من كان مملوكا ملكا شرعيا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال؛ لأنه وماله ملك لسيده. ثالثا: لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8263)
س1: هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار كأسرى اليهود؟
ج1: لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طائفتين من المسلمين في أي عصر من العصور، ويجوز استرقاق الأسرى الكفار في الحروب التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر، سواء كانوا يهودا أم غيرهم من الكفار.

الصفحة 575