كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

فطالبه أرباب الديون ببيعهما ليوفي من ثمنهما حقوقهم، فادعى أنه أعتقهما، فاضطروه إلى بيعهما، فباعهما على شخص أعتقهما فورا بعد الشراء، ويسأل هل بيعه الجاريتين صحيح، أو الصحيح عتقهما فبيعهما باطل، ويلزمني رد ثمنهما إلى من اشتراهما مني؟ علما بأن الرهن الذي بيد البنك قد ارتفعت قيمته فصار يكافئ الديون ويفضل منه. انتهى المقصود.
ج: عتقك الجاريتين صحيح، وبيعك إياهما بعد العتق وقع وهما حرتان، فكان البيع غير صحيح، وعليك أن ترد ثمنهما إلى من اشتراهما وتبين له الواقع، خشية أن يكون أعتقهما في واجب عليه من كفارة ونحوها، فيستدرك ما فاته، وتطلب منه العفو والسماح، وتستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4049)
س2: أنا كنت مملوكا في سابق الزمان، وتزوجت امرأة معتوقة ورزقت منها بمولود، وهو الآن رجل كامل، ولكنه عاص لي وليس يعطيني شيئا ولا يدخل بيتي وأمه قد توفيت، فماذا

الصفحة 581