كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12400)
س: توجد منطقة في مقاطعة (ديترويت) بأمريكا بها جالية إسلامية كبيرة، يوجد في هذه المنطقة مسجد قديم جدا تمت توسعته حديثا بإضافة جزء جديد له بكلفة حوالي (400000 دولار) ، الجالية بحاجة إلى بناء مدرسة إسلامية، ويتكلف هذا المشروع بناء المدرسة: حوالي مليون ونصف المليون دولارا، جمع منها حوالي (400000 دولار) ، يوجد فاعل خير يريد بناء مسجد، وعلى أتم استعداد بدفع كامل التكاليف (5، 1 مليون

الصفحة 60