التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (11512)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (4241) في 8 \ 8 \ 1408هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير ناصر بن عبد العزيز العبد الله وأفاد قائلا: إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم 209 في 26 \ 5 \ 1402هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك: إبراهيم بن محمد الحميدان 92، وقرر تنازله عن