كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان عليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (6931)
س1: هل الحديث الذي يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ينطبق على الطفل اللقيط؟
ج1: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو

الصفحة 8