كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج 4: إذا اتخذ مسلم مسجدا تحت بيته ليصلى فيه، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لا باتخاذه مسكنا أو متجرا، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف، ولو لم تصل فيه الجمعة؛ لأنه باتخاذه مسجدا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفا خارجا من ملكه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16835)
س: تحولت من منزلي القديم إلى المنزل الجديد، وبعد فترة قمت بعمل غرفة داخل الحوش لا تقل عن 4 × 6م، بالإضافة إلى دورة مياه، وذلك لهدف الصلاة في هذه الغرفة، علما أنني لم أعمل لها منارة والغرفة دور أرضي، والدور الثاني داخل في الشقة المجاورة لها، وعندما أتواجد أقيم الصلاة في هذه الغرفة، وسألتهم عن ذلك فقالوا: إن هذا المكان لا يصلح لعدة أسباب هي: 1- لأنه داخل في حوش المنزل.

الصفحة 89