كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل، بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها، كإصلاح المساجد وترميمها، أو بنائها أو إجراء الماء إليها، أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11930)
س: طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.
ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت «أن عمر رضي الله عنه، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها،

الصفحة 95