فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك (¬1) » رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوصايا (2775) ، سنن النسائي الزكاة (2617) ، سنن أبو داود الزكاة (1593) ، مسند أحمد بن حنبل (2/55) ، موطأ مالك الزكاة (625) .
الفتوى رقم (1307)
س: وقف أرضا واسعة جدا عام 1372هـ، في حال صحته لتكون مقبرة لسكان محايل تهامة عسير لكن لم يقبر فيها إلى الآن، وقد أحيل على التقاعد عام 1386هـ، وليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله، فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها؟
ج: لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، وذلك التصرف. بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك، وارج الله أن يأجرك، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت.