كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5320)
س2: ما رأيكم في الرجل الذي لا يغطي أهله، ولا يأمرهم بالتستر عن الأجانب؟
ج2: من تهاون في رعايته لأهله فلم يلزمهن بتغطية عوراتهن، ومن ذلك الوجه واليدان، ولم يأمرهن بذلك - أساء في ولايته لأهله، وكان شريكا لهن في الإثم، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 5، 54، 55، 108، 111، 121 من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري (فتح الباري) برقم (893، 2409) ومسلم في (الصحيح) برقم (1829) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (8646)
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (¬1) » رواه الإمام أحمد
¬__________
(¬1) انظر (المسند) 15 / 405 برقم (9645) (ت: شعيب الأرناؤوط) .

الصفحة 103