«أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية (¬1) » رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب، وليست المرأة -أيضا- مطالبة بالذهاب إلى المسجد، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 394، 400، 414، 418، وأبو داود 4 / 400 - 401، برقم (4173) ، والترمذي 5 / 106 برقم (2786) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 435 برقم (9422) ، وفي (المجتبى) 8 / 153 برقم (5126) ، وابن خزيمة 3 / 91 برقم (1681) ، وابن حبان 10 / 270 برقم (4424) ، والحاكم 2 / 396، والطحاوي في (المشكل) 7 / 141، 11 / 478 برقم (2716، 4553) ، والبيهقي 3 / 246.
السؤال السادس من الفتوى رقم (3377)
س6: هل هذه الأشياء الآتية محرمة في الإسلام: (الروائح، الطيب، المناكير، تطويل الأظافر) ؟