كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

ج 4: نعم، يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5091)
س 11: في فترة الحيض استخدمت الحائض مشطا، ثم استعملته أخرى طاهرة. فما الحكم؟
ج 11: لا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2918)
س: عن الذهب هل هو حرام على النساء أم لا؟ علما بأنني سمعت أحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تقريبا في تحريم الذهب على النساء. أفتونا.
ج: ليس الذهب حراما على النساء؛ لما رواه أبو موسى الأشعري

الصفحة 136