كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (¬1) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه، وأخرجه الطبراني، وصححه ابن حزم أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 392، 392 - 393، 393، 394، 407، والترمذي 4 / 217 برقم (1720) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 437 برقم (9449، 9450) ، وفي (المجتبى) 8 / 161، 190 برقم (5148، 5265) ، وعبد الرزاق 11 / 68، 69 برقم (19930، 19931) ، وابن أبي شيبة 8 / 158، 194 والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 251، وفي (المشكل) 12 / 310 برقم (4823) ، وابن وهب في (الجامع) 2 / 703 برقم (607) ، والطيالسي (ص 69) برقم (506) ، وابن حزم في (المحلى) 4 / 37، والبيهقي 2 / 425، والبغوي 12 / 36 برقم (3108) .
الفتوى رقم (4140)
س: ما حكم الذهب المحلق في الإسلام؟

الصفحة 137