كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

ج: لبس الذهب حرام على الرجال، حلال للنساء، المحلق منه وغير المحلق (¬1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) سبق أن كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله- كتابا في الموضوع.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8337)
س3: لبس الخاتم للمرأة في أي أصباع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟
ج3: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة، تختما وغيره، مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع. ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة؛ لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.

الصفحة 138