كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5211)
س5: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
ج5: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (¬1) الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (¬3) » .
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 31
(¬2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4759) ، سنن أبو داود اللباس (4102) .
(¬3) سورة النور الآية 31 (¬2) {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

الصفحة 151