كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (¬1) وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (¬2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 31
(¬2) سورة الأحزاب الآية 53
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9019)
س2: هل الانتقاب فضيلة أو فريضة؟
ج2: يجب على المرأة أن تحتجب عمن ليس بمحرم لها، ومن حجابها ستر وجهها عمن ليس بمحرم لها، وهذا من أعظم مجامع الفضائل ومكارم الأخلاق والعفاف وصيانة الأعراض وطهارة البيئة من الدنس وسلامتها من الفساد.

الصفحة 170