كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5438)
س1: حكم الإسلام في: النقاب؟
ج1: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع (¬1) وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (¬2) » رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: «سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب (¬3) » الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه -صلى الله عليه وسلم- المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان
¬__________
(¬1) (غريب الحديث) لأبي عبيد 4 / 463- 462.
(¬2) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر) ، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833) ، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681) ، والبيهقي 5 / 46، 47.
(¬3) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر) ، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833) ، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681) ، والبيهقي 5 / 46، 47.

الصفحة 171