الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833) ، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935) ، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418) ، والبيهقي 5 / 48.
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3866)
س5: هل نساء الصحابة -رضي الله عنهم- كن يحتجبن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما يسألنه عن أحكام الشريعة؟
ج5: ستر المرأة عورتها واحتجابها عن غير محارمها من الرجال الأجانب حكم عام، لا فرق فيه بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الرجال، والأصل أن الصحابيات التزمن ذلك مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عملا بعموم النصوص على ما عهد فيهن من المحافظة على شريعة الإسلام، وعلى من يقول بغير ذلك الدليل على الاستثناء أو المخالفة.