كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

ولم يذكر مع هؤلاء أخت زوجة الرجل، ولا عمتها، ولا خالتها، وما كان ربك نسيا، وعلى هذا يكون المثالات المذكورات أجانب بالنسبة لزوج الأخت وزوج بنت الأخ وبنت الأخت، وليس هؤلاء وسطا بين المحارم والأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الوجه والكفان وأحكامهما
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19478)
س2: هناك من النساء المسلمات من يعتقدن وجوب تغطية الرأس دائما، بدليل أن الرسول لم يقرب إليه جبريل حتى غطت خديجة رأسها، فيعتقدن وجوب تغطية الرأس دائما، حتى بين المحارم ومع الزوج والانفراد في المنزل. نرجو توضيح ذلك. وهل

الصفحة 207