كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

يجوز للمرأة نزع ثيابها في غير فراشها، أي: عند العمة أو الخالة مثلا؟
ج2: يجوز للمرأة كشف رأسها إذا كانت بحضرة النساء، أو بحضرة محارمها من الرجال، أو كانت وحدها، ولا صحة لقول من قال: يجب عليها تغطية رأسها في تلك الأحوال. أما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها، فإنها يجب عليها تغطية رأسها ووجهها وجميع جسمها عنهم، وهو ما يسمى بالحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5007)
س1: هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها بمنديل لا يعم الرأس كله، بل يظل بعض شعرات منه ظاهرة؟
ج1: رأس المرأة وشعرها كل ذلك عورة بالنسبة لغير زوجها ومحارمها، فلا يجزئها في ستر عورتها بالنسبة للأجانب أن تغطي رأسها بمنديل أو غيره يظهر منه بعض شعر رأسها.

الصفحة 208