كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

غيره، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة - جاز لها الخروج، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة، ولا تفسد صلاتها ولا حجها، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات، وعليها ما اكتسبت من السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السن الواجب فيه الحجاب على المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4470)
س3: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك؟
ج3: إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى

الصفحة 219