كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

المناسب للخروج والعودة؟
ج1: يجوز للمرأة الخروج من بيتها بإذن زوجها وقت الحاجة، مع مراعاة الحجاب وعدم التبرج، وخروج الضرورة هو ما لا بد منه، بحيث إذا لم تفعله لحقها الضرر، أما الوقت المناسب لخروجها فيختلف بحسب اختلاف الأحوال والبلدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3229)
س1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬1) هل هي خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وما مدى شرعية خروج المرأة؟ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان؟
ج1: أولا: ليست الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يلن الحديث مع من يخاطبن
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 33

الصفحة 222