كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3429)
س1: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟
ج1: أولا: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬1) ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 33

الصفحة 225