كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

الوجه، وهي تخدم طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات، هل يجوز أن تعمل؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في العمل المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4945)
س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟
ج2: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغيرها؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببا في وقوع الفساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء. لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها.

الصفحة 234