كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. (¬1) وقد بين الله الحكمة في ذلك بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (¬2) أي: ذلك الستر أقرب إلى أن يعرفن بالعفة وصيانة العرض، فلا يتعرض لهن أحد بغرض ريبة، طمعا فيهن ورغبة في أن يتمتع بهن، أو يقضي وطره منهن، وجلباب المرأة هو: الملاءة التي تلتف بها. وقال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (¬3) الخمار: غطاء رأس المرأة، وهو لها بمنزلة العمامة للرجل، وجيب الثوب فتحته التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبسه، ويخرجه منها إذا خلعه، وضرب الخمار على الجيب: إضفاؤه عليه، مع إحكام الستر به.
¬__________
(¬1) ابن جرير الطبري في (التفسير) 20 / 325 (في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب) .
(¬2) سورة الأحزاب الآية 59
(¬3) سورة النور الآية 31

الصفحة 250