الريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم (¬1) » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (¬2) » أخرجه مسلم في (صحيحه) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد (2 / 50، 92) ، وأبو داود برقم (4031) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313) ، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846) ، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287) ، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267) ، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236) .
(¬2) مسلم ج3 ص1680 برقم (2128) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20513)
س1: ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء، وعند الأقارب من الرجال؟
ج1: لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛