الخروج من بيتها، ولها الخروج منتقبة؛ لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأما في المنزل فلا يلزمها تغطية قدميها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16068)
س: أرجو إفادتي عن الإطار الذي ينبغي أن تكون فيه علاقتي مع أخوالي وأعمامي، وخصوصا تارك الصلاة ومدمن الخمر منهم، وهل تجوز الخلوة بهم- بأحدهم- إذا كان مدمنا للخمر وتاركا للصلاة، وهل يجوز لي تقبيلهم عند الالتقاء بهم وعند المصافحة إن جازت؟
ج: الأعمام والأخوال محارم للمرأة، لها أن تكشف وجهها وكفيها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وتجوز خلوتها مع أحدهم إلا إذا خشيت منه فتنة، كأن يكون فاسقا يتجرأ على المحارم، فإنها لا تجوز الخلوة معه حينئذ، وعلى السائلة أن تنصح من رأت منه مخالفة شرعية، ويجوز للمرأة أن تصافح محرمها وأن