كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

أحمد والبخاري ومسلم ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها (¬1) » رواه أبو داود والحاكم ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك (¬2) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه، فلا يعتبر، وإنما يعتبر ما ثبت
¬__________
(¬1) أبو داود 2 / 347 برقم (1724) ، والحاكم 1 / 442، وابن حبان 6 / 439 برقم (2727) ، وابن خزيمة 4 / 136 برقم (2526) ، البيهقي 3 / 139.
(¬2) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341) ، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900) ، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530) ، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757) ، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516) ، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205) ، والبيهقي 5 / 226.

الصفحة 312