كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

وأحيانا لا تكون أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه، فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة، فهل هذا يجوز؟
ج3: لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام، وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة؛ لعدم المحذور؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخلوة
الفتوى رقم (2949)
س: إنني امرأة عجوز طاعنة في السن وأرملة ولدي حفيظة نفوس، وحيث إن لي أختا كبيرة في السن تسكن الدمام وليس لديها أحد سوى الله، أزورها بين فترة وفترة، وعندما أريد أركب في موقف السيارات يطلبون مني محرما، وحيث لا يوجد عندي محرم وهذا وضعي وليس باستطاعتي أن أحضر محرما، وإن المحرم لا يستأجر وإنما هو من أهل البيت أو القرابة، أرجو النظر في

الصفحة 336