كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

جاء مقيدا بغير ذلك، ومنها ما جاء مطلقا عن التقييد، والصحيح في الجمع بينها أن القيد لا مفهوم له، فالمعتبر شرعا في النهي عن سفرها بلا زوج ولا محرم مطلق السفر، سواء قطعت مسافته في زمن طويل أم قصير، وسواء كان مشيا بالأرجل أم بالسيارة أم بالطائرة أم على الإبل ونحوها، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تسافر بلا زوج ولا محرم كل ما يسمى سفرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9226)
س3: إنني الآن أرملة مسكينة لا يوجد لدي أولاد أو أخوات أو أم أو أب، إنما أنا تحت يدي رحمة ربي، يصنع الله بي ما يشاء، وأنا كبيرة في السن، حيث إنني لم أجد من يعولني أنا وابنتي، ولكن يوجد لدي أخ لي (ابن عمي) ، حيث إنني أذهب معه إلى مكة وهو معه زوجتان أختان لي، حيث أستصحبهم في سيارتهم إلى أي مكان، مثل: العمرة أو الزيارة وإلى المستشفى، فهل علي إثم في هذا؟ حيث لا يوجد أقرب إلي منه. أفيدوني عن إذا ذهبت معه إلى العمرة هل يجوز أم لا؟

الصفحة 338