كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وابن العم ليس بمحرم لك، وزوجتاه لسن بمحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (7523)
س1: ما هي المسافة التي يباح للمرأة أن تسافرها بدون محرم؟ وهل المرأة تكون محرما للمرأة؟ وزوج الأخت في وجود زوجته (أختها) يكون محرما لأخت زوجته (في السفر وغيره) ؟ س2: امرأة تريد الحج، وتمتلك مالا يعينها على ذلك، وليس لديها محرم، فهل تأثم إن لم تخرج للحج؟
ج 1، 2: يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا، سواء قصرت المسافة أم طالت، ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، فإذا لم تجد محرما فلا إثم عليها في تأخير الحج، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فلا تكون المرأة محرما للمرأة، ولا زوج أختها محرما لها.

الصفحة 339