كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زوجة الأب
الفتوى رقم (2284)
س: إنني متزوجة برجل، وقد أنجبت منه أولادا، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده؟
ج: إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 22

الصفحة 347