السؤال الرابع من الفتوى رقم (19328)
س4: هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة؟
ج 4: أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب، فلا تتحجب زوجتك منه؛ لقول الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (¬1) ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 275، 339، ومسلم 2 / 1072 برقم (1447) ، والنسائي في الكبرى 3 / 297، برقم (5447) ، وفي (المجتبى) 6 / 100 برقم (3306) ، وابن ماجه برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287، والطبراني 11 / 275، 12 / 29، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7 / 452.
جد الزوج
الفتوى رقم (18022)
س: أنا امرأة متزوجة من رجل لا تربطني به صلة قرابة، فهل يجوز لي كشف وجهي أمام جده لأمه -أي: خالتي-؛ لأنني أعتبر من المحارم وزوجي يعترض على ذلك؟ أفتوني في ذلك