أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14845)
س2: هل يجوز للخاطب أن يدخل على عمته للسلام عليها وهي في العدة أم لا، وهل صحيح دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على من كانت في العدة؟
ج2: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها، بل يعتبر أجنبيا عنهما حتى يتم عقد النكاح، فتصير بعد العقد زوجة له، وأمها من محارمه يجوز له أن يدخل للسلام عليها في العدة وغيرها، ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم على من كانت في عدة وفاة زوجها، أما من لم يكن كذلك فيجب عليها الاحتجاب منه؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 31