كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

الفتوى رقم (21356)
س: رجل له زوجتان، وإحداهما لها ابن ربيب لزوجها، فهل هذا الربيب محرم للزوجة الثانية التي هي ضرة أمه وزوجة عمه، أي زوج أمه، أم يكون أجنبي عنها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب، ولا لبناتها؛ لأنه أجنبي منهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (10341)
س: يوجد زوجة مات زوجها وخلف منها بنات كبيرات في السن، وبعد انقضاء عدتها تزوجت برجل آخر، وكان يعيش معها بناتها اللاتي أنجبتهن من الرجل الأول في بيت الرجل الثاني، وشاء الله أن ماتت هذه الزوجة عند الرجل الثاني أو الزوج الثاني، وقد كن بناتها يكشفن أمام زوجها في حال حياتها وبعد مماتها أيضا. السؤال هنا: هل يجوز أن يتكشفن هؤلاء البنات أمام زوجها الثاني بعد ممات أمهن أم لا؟

الصفحة 368