كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

والمراد بالدخول في الآية: الوطء -أي: الجماع-. وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها -أي: لم تجامعها- لقوله تعالى في الآية المذكورة: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (¬1) ولم يشترط الدخول. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19328)
س2: أمي من الرضاعة نكحت زوجا آخر غير الذي شربت من لبنه، فهل يتحجبن بناتي عن هذا الزوج الذي هو زوج جدتهن من الرضاعة، وماذا يطلق عليه من تسمية، هل يسمى عما أو زوج أم؟
ج2: زوج الجدة من الرضاعة بمنزلة زوج الأم من الرضاعة، وعلى ذلك فبناتك لا يتحجبن من زوج أمك من الرضاعة ولو

الصفحة 370