كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (12576)
س4: هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها؟
ج4: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه - مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬3) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (¬4) » وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (¬5) » علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية.. وهكذا.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة البقرة الآية 233
(¬4) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
(¬5) مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي) ، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452) ، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062) ، والنسائي 6 / 100 برقم (3307) ، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942) ، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبد الرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم (4221، 4222) ، والبيهقي 7 / 454.

الصفحة 382