كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

وخالة من جهة أختها. ما الحكم؟
ج: تتعدد جهة القرابة من شخص واحد كحال أختك لأمك هنا، فهي عمة لأولادك من جهتك، وخالة لهم من جهة أمهم التي هي زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5155)
س4: إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني، وجميعنا بالغون، ولكن والدهم راض ويقول: ما دامت النية صافية فلا حرج، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل. فما الحكم في ذلك؟
ج4: الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن، ولو رضي والدهن بكشف ذلك، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 389