كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16664)
س: توفيت والدتي رحمها الله، وكنت حين ذاك صغير السن، فطلبني خالي من والدي، وذهب بي إلى بيته وعمري ذلك الوقت سنة ونصف أو سنتان، وتولى تربيتي عنده في البيت زوجته التي لم تنجب أحد وهي عقيم، وكانت تسهر علي الليالي وتبعد عني كل أذى -أكرمكم الله، وكنت أعتبرها أمي، ومكثت معهم عشر سنوات وأكثر، وفي يوم من الأيام طلقها خالي بطلبها منه، وتزوجت رجلا آخر، وكنت أزورها حتى إنها قد ذهبت إلى الرياض لتعمل عملية ولحقت بها لزيارتها، ولاعتبارها أما لي، وفي هذه الأيام توفي زوجها الذي هي عنده حاليا، فذهبت أنا وأهلي

الصفحة 395