كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

(خمس رضعات فأكثر) في الحولين؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12255)
س: لي والدة توفي والدها وهي صغيرة ما بين أربع إلى خمس سنوات تقريبا منذ مدة طويلة، وقبل وفاته أوكل عليها شخصا يدعى محمد بن علي بن مستور، ويتصل معه بالقرابة أنه ابن عمته، والوكيل ابن خال المتوفى، وقال في وصاته حسبما سمعنا ولم تكن هناك وصية خطية بل إنه قال: إن الوكيل المذكور أبوها وزوجته أمها، وكما يعلم سماحتكم بأن الله أمرنا بالحجاب وأطلب من الله ثم من سماحتك إرشادي: هل يجوز لوالدتي أن تكشف على ذلك الشخص الذي هو الوكيل وأبنائه، وهل يجوز لي أنا وإخوتي الكشف على بنات ذلك الوكيل ويحق لي أن أسمي أبناءه أخوالا؟ علما أن والدتي لم ترضع من زوجته -الوكيل المذكور- وإنما رباها في بيته حتى زوجها من والدي، ولم تعش مع أبنائه كثيرا كونها كبيرة في السن على أبنائه وبناته. أرجو أن تنور لنا الطريق حتى أستطيع أن أفهم والدتي بما يردني من

الصفحة 398