كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

سماحتكم والله يحفظكم.
ج: مجرد كونه وكيلا على والدتك لا يبيح لها عدم الحجاب عنه وعن أولاده، وكذلك أبناؤها ليسوا محارم لبنات الرجل الذي كان وكيلا عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16402)
س5: في بعض الأسر يكون كشف من نساء الأخوة على بعضهم، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء إخوة لا يريدون الافتراق عن بعضهم، وما قصدك إلا التفريق، فكيف يكون الحجاب والحال هذه؟
ج5: لا يجوز للنساء الكشف عن وجوههن عند إخوة أزواجهن؛ لأنهم غير محارم لهن، وإنما هم أحماء، وقد «سئل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الحمو، فقال: الحمو: الموت (¬1) » أي: إن خطره أشد من خطر البعيد؛ لأنه مظنة التساهل في كشف الحجاب وغيره.
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .

الصفحة 399